الحر العاملي
95
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب . [ 11608 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك . [ 11609 ] 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن ( 2 ) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلا إن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب [ 11610 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
--> 6 - التهذيب 4 : 31 / 78 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 4 : 31 / 77 ، والاستبصار 2 : 28 / 81 . ( 1 ) كذا في الأصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ) . ( 2 ) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ( 3 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 15 حديثا 1 - التهذيب 4 : 34 / 88 ، والاستبصار 2 : 28 / 80 .